ما هي عقوبة تزوير حضور الموظف وانصرافه وحقوق ذوي الإعاقة بالسعودية.. "النيابة العامة" توضح
أوضحت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، عقوبة تزوير حضور الموظف وانصرافه، وحقوق ذوي الإعاقة في المملكة، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق القوانين التي تحمي حقوق جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أن تزوير حضور الموظف وانصرافه من العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك وفقًا لنص المادة 379 من نظام العمل السعودي، التي تنص على أن "كل من قدم أوراقًا مزورة أو غير صحيحة إلى صاحب العمل أو الجهات المختصة بقصد الحصول على عمل أو ميزة أو إحداث ضرر لأي شخص يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
إقرأ ايضاً:السعودية تتخلى عن اكبر مشروع في تاريخها (مشروع خارق يتوقف)"الموارد البشرية" تحسم حقيقة إيداع الحقيبة المدرسية
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بإبعاد المحكوم عليه عن المملكة، وذلك إذا كان غير سعودي.
وفيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة في المملكة، أوضحت النيابة العامة أن المملكة العربية السعودية تحرص على توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما في ذلك ذوي الإعاقة، حيث أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بإنشاء هيئة وطنية لذوي الإعاقة، بهدف تحقيق تنمية شاملة لهم وضمان حقوقهم.
وأكدت النيابة العامة أن هيئة وطنية لذوي الإعاقة تعمل على توفير الرعاية والدعم لذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، ووضع السياسات والبرامج التي تخدمهم.
وأشارت النيابة العامة إلى أن قانون العمل السعودي ينص على منح ذوي الإعاقة بعض الحقوق، ومنها:
- حق الحصول على عمل مناسب لقدراتهم ومهاراتهم.
- حق الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 15 يومًا في السنة.
- حق الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 21 يومًا في السنة.
- حق الحصول على تأمين صحي شامل..